محمد اسحاق مدني

56

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

يكون لك عشرون ديناراً فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك « 1 » . ويجب في مائتي درهم وعشرين مثقالًا ربع العشر وهو خمسة دراهم في المائتين ونصف مثقال في العشرين والعُشر بالضم إحدى أجزاء العشرة وإنما وجب ربع العشر لحديث مسلم . ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة والأوقية أربعون درهما كما رواه الدارقطني ولحديث علي ( رض ) وغيره في الذهب « 2 » . وعن عاصم بن خمرة عن علي ( رض ) ان النبي ( ص ) قال هاتوا أربع العشور من كل أربعين درهما وما زاد فبحساب ذلك « 3 » . فإذا كان مائتي درهم وحال عليه الحول ففيها خمسة دراهم ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين وهذا عند أبي حنيفة ( رح ) وقالا : ما زاد على المئاتين فزكاته بحسابه لحديث علي ( رض ) وما زاد على المئاتين فبحسابه « 4 » . ولا زكاة في اليواقيت والآلي والجواهر وان كانت حليا إلّا أنْ تكون معدّة للتجارة لما روى عن علي ( رض ) قال ليس في جوهر زكاة « 5 » . زكاة الإبل ليس في أربع من الإبل السائمة صدقة لحديث علي ( رض ) ان النبي ( ص ) قال من لم يكن عنده ألّا أربع من الإبل فلا زكاة عليه وإذا كانت خمساً ففيها شاه « 6 » . واختلف العلماء في الزيادة على مائة وعشرين من الإبل فقال أصحابنا : إذا زادت الإبل على هذا العدد تُستأنف الفريضة ويدار الحساب على الخمسينات في النصاب . وعلى الحقاق في الواجب . لكنْ بشرط عود ما قبله من الواجبات والأوقاص بقدر ما يدخل فيه . وبيان ذلك : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين فلا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسا فيكون فيها شاة وحقتان وفي العشر شاتان وحقتان وفي خمس وعشرين بنت مخاض

--> ( 1 ) نصب الراية ج 2 ص 366 . ( 2 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 1 ص 365 . ( 3 ) المبسوط ج 2 ص 150 . ( 4 ) الهداية ج 1 ص 102 . ( 5 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 1 ص 332 . ( 6 ) المبسوط ج 2 ص 150 .